علي أصغر مرواريد
176
الينابيع الفقهية
وشرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ، تمسكا بالأصل . ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعي إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فيثبت الزيادة ، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل . ولو قال : جعلت للرد من بغداد ، فقال العامل : من البصرة ، قدم قول المالك . ولو قال : من رد عبدي فله دينار ، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان . ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة ، ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله .